الشيخ محمد السند
553
منهاج الصالحين
( مسألة 1865 ) : إذا أطلق النذر لا يتقيّد بوقت ، ولو قيّده بوقت معيّن أو مكان معيّن لزم . ( مسألة 1866 ) : لو نذر صوماً ولم يعيّن العدد كفى صوم يوم ، ولو نذر صلاة ولم يعيّن الكيفيّة والكمّيّة يجزي ركعتان ، بل ركعة الوتر إن لم يخصّص نذره بغير الرواتب ولو انصرافاً ، ولو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربي ويكفي صيام يوم أو التصدّق بشيء أو صلاة ولو مفردة الوتر وغير ذلك . ( مسألة 1867 ) : ولو نذر صوم عدد من الأيّام - كالعشرة - فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن ، وإلّا تخيّر بينهما ، ولو نذر صيام سنة ، فإنّ الظاهر تتابع صوم اثنى عشر شهراً ، إلّا أن تكون قرينة على الأعمّ منه ومن التفريق ، وكذا لو نذر صوم شهر ويكفي ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصاً ، وله أن يشرع فيه في أثناء الشهر ، وحينئذٍ فاللازم إكمال ثلاثين يوماً على الأقوى . ( مسألة 1868 ) : إذا نذر صيام سنة معيّنة استثنى منها العيدان ، فيفطر فيهما ، ولا قضاء عليه ، وكذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر ، لكن يجب القضاء على الأقوى . ( مسألة 1869 ) : لو نذر صوم كلّ خميس - مثلًا - فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار - من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر - أفطر ، ويجب عليه القضاء حتّى في الأوّل على الأقوى . ( مسألة 1870 ) : لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمداً يجب قضاو مع الكفّارة . ( مسألة 1871 ) : إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر وإن كان غير ضروريّ ، ويفطر ثمّ يقضيه ولا كفّارة عليه . ( مسألة 1872 ) : لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليهالسلام ماشياً انعقد مع القدرة